روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | ماتت عن أم.. وزوج وأخوات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > ماتت عن أم.. وزوج وأخوات


  ماتت عن أم.. وزوج وأخوات
     عدد مرات المشاهدة: 2265        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: امرأة توفيت وليس لها أولاد. فما هو موقف زوجها من ميراثها هل يرثها، ولها أم على قيد الحياة وأخوات وليس لها أولاد من زوجها؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن لهذه المرأة من الورثة غير من ذكر فإن تركتها تقسم كما يلي:

لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى:وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ  {النساء:12}.  

ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ  {النساء:11}. ولأخواتها الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ  {النساء:176}.

وأصل التركة من ستة، وتعول لثمانية؛ فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم منها سهم واحد، وللأخوات أربعة أسهم.

هذا إذا كانت الأخوات شقيقات أو من جهة الأب فقط، وأما إن كن من جهة الأم فقط فإنهن يرثن الثلث بينهن. قال تعالى:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء:12}.

وحينئذ تكون التركة من ستة، للزوج منها ثلاثة وللأم سهم، وللأخوات من جهة الأم سهمان.

وننبه إلى أنه لو كان لتلك المرأة أولاد أو بنات فلا فرق بين أن يكونوا من الزوج المذكور هنا أو من غيره، وسيتغير بوجودهم ما ذكر من التقسيم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث.

وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب